السيد هاشم البحراني
56
البرهان في تفسير القرآن
الكراهة في الجمع بينهما في الملك حسب ما قدمناه . 2261 / [ 27 ] - وعنه : بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن معمر بن يحيى بن سام « 1 » ، قال : سألنا أبا جعفر ( عليه السلام ) عما تروي الناس عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ، عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهى عنها إلا نفسه وولده ، فقلنا : كيف يكون ذلك ؟ قال : « أحلتها آية ، وحرمتها آية أخرى » . فقلنا : هل إلا أن يكون إحداهما نسخت الأخرى ، أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما ؟ فقال : « قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده » . قلنا : ما منعه أن يبين ذلك للناس ؟ قال : « خشي ألا يطاع ، فلو أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ثبت قدماه أقام كتاب الله كله ، والحق كله » . قوله تعالى : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * - إلى قوله تعالى - * ( غَيْرَ مُسافِحِينَ [ 24 ] ) * 2262 / [ 1 ] - محمد بن يعقوب : عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قوله عز وجل : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * . قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ، ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح » . 2263 / [ 2 ] - العياشي : عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله : * ( والْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) * . قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزلها ولا تقربها . ثم يحبسها عنه حتى تحيض ، ثم يمسها ، فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح » .
--> 27 - الاستبصار 3 : 173 / 629 . 1 - الكافي 5 : 481 / 2 . 2 - تفسير العيّاشي 1 : 232 / 80 . ( 1 ) في « ط » : سالم ، والظاهر أنّه تصحيف ، راجع تهذيب التهذيب 10 : 249 ، تقريب التهذيب 2 : 266 ، معجم رجال الحديث 18 : 270 .